Fiqh Of Jumaah On The Eid Day


مذاهب الفقهاء في حكم صلاة الجمعة إذا وقعت يوم العيد للنبلاء


الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا باليسر في الدين والصلاة والسلام علي النبي الكريم الذي ماخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين وبعد


فقد من الله تعالى على الأمة الإسلامية بأن جعل لهم من كل أسبوع عيدا يجتمعون فيه ألا وهو يوم الجمعة وجعل لهم من السنة عيدان الفطر والأضحى ، والأعياد تتصل بالسماء في معانيها الجميلة وقيمها النبيلة وفيها الخير المشهود للفرد والمجتمع ، ومن المعاني التي يأتي بها العيد معنى الرحمة والوحدة والمودة والتعاون والفرحة والتسامح وصلة الرحم لكل أحد. 


  وقد شرعت لنا صلاة العيد ركعتين وأن يخطب الإمام  في الناس كما يفعل في صلاة الجمعة ، وصلاة العيد تصلى في الخلاء وهي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ، أما الجمعة فتصلى افي المسجد الجامع ، ويؤذن للجمعة ولايؤذن للعيدين ، وتغني الجمعة عن صلاة الظهر ، وللجمعة والعيدان سنن يشتركان فيها كالاجتماع والغسل ولبس الجديد والنظيف والتطيب والسير إليهما من طريق والرجوع من طريق آخر ، .وتصلى الجمعة وقت الظهر ويصلى العيدين بعد طلوع الشمس  إلى الزوال ، ويقرأ في العيد والجمعة بسورة الأعلى والغاشية .  


ومن سنن الله تعالى الكونية في الأيام والليالي، أنه قد يقع عيد الفطر وعيد الأضحي في يوم الجمعة فيكون هناك صلاتين وخطبتين،  للعيد صلاة وخطبة بعد طلوع الشمس ثم صلاة الجمعة بعد الزوال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة في حكم صلاة الجمعة إذا وقع العيد في يومها ، واختلف العلماء في حكم صلاة الجمعة يوم العيد على أقوال عديدة اجتهاداً منهم في ثبوت الأدلة وعدمها .


 وفي هذه العجالة نجمع أقوال العلماء في هذا الحكم ليتضح الطريق وتطبق السنة ويتم حصول الأجر والفرحة في الآخرة والأولى والله تعالى أسأل أن ينفع بها قارئها وناشرها وأن يجعلها في ميزان الحسنات لا نرجوا بها إلا وجه الله فهو المستعان وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل.


أولا: الأدلة التي بنى عليها الفقهاء الأجلاء حكمهم واجتهادهم:


1.حديث سيدنا زيد بن أرقم رضي الله عنه أن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: ((هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل)). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، والحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، وقال النووي في المجموع إسناده جيد .

2- حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون)). رواه الحاكم وقال على شرط مسلم ، ورواه أبو داود، وابن ماجه، وابن الجارود، والبيهقي، وغيرهم.

3- حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف)). رواه ابن ماجه، ورواه الطبراني في المعجم الكبير بلفظ: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع)).

4- حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله)). رواه ابن ماجه، وقال البوصيري إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

5- وعن سيدنا ذكوان بن صالح رحمه الله تعالى قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيد فصلى ثم قام، فخطب الناس، فقال: قد أصبتم ذكراً وخيراً وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس -أي في بيته- ومن أحب أن يجمع فليجمع)). رواه البيهقي في السنن الكبرى ويسمى مرسل ذكوان .

6- وعن سيدنا عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى قال: ((صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال أصاب السنة)). رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: ((قال ابن الزبير: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا)).

7- وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن سيدنا أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد: ((شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له)).

8- وعن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم: ((من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس)). قال سفيان: ((يعني يجلس في بيته)). رواه عبدالرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.

وبناءاً على هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ، وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في الفقه يتقرر أنه :
1- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر أو مع بعض إخوانه الذين صلوا العيد  وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل .
2- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.
3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم والأذان لها ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، وذلك إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فيصليها ظهرا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها في يوم العيد يصلي العيد والجمعة بمن حضر عليه الصلاة والسلام.
4- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.
5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.
6- القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله تعالى بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً .


بل قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى : هذه المسألة ليست إجماعية ولا منصوصة من قبل الشارع نصّاً صحيحاً، بل النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سقوط الجمعة ضعيفة .اهـ .


واختلف العلماء باختلاف وصول وفهم الأدلة التي وصلت إليهم على أقوال نذكر منها المذاهب الأربعة ومذهب ابن حزم مفصلة:


  1- مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فإن إحدى الصلاتين لا تجزئ عن الأخرى، بل يسن للشخص أو يجب عليه صلاة العيد على حسب الخلاف في ذلك في المذهب وعليه أيضاً صلاة الجمعة. وقال ابن عابدين: مذهبنا لزوم كل منها. قال في الهداية ناقلا عن الجامع الصغير: عيدان اجتمعا في يوم واحد ، فالأول سنة ، والثاني فريضة ، ولا يترك واحد منهما اهـ .
قال في المعراج: احترز به عن قول عطاء: تجزئ صلاة العيد عن الجمعة، ومثله عن علي بن أبي طالب وابن الزبير رضي الله عنهما
قال ابن عبد البر : سقوط الجمعة بالعيد مهجور وعن علي رضي الله عنه أن ذلك في أهل البادية ، ومن لا تجب عليهم الجمعة.                           فتجد من كلام علماء الحنفية أن الجمعة لا تسقط يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى؛ لأن العيد سنة ، والجمعة فرض واجب الإتيان ،لقول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } سورة الجمعة الآية 9 فالأمر بالسعي إليها لكل من سمع النداء واجب ، فلا يسقط في الظاهر يوم العيد كغيره .                              
2 - مذهب الحنابلة أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع معه من يصلى به الجمعة ، وقيل في وجوبها على الإمام روايتان وروى عن الإمام أحمد أيضاً أنه إذا صليت الجمعة في وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد، وذلك مبني على رأيه في جواز تقديم الجمعة قبل الزوال .  


فتجد أن المذهب المشهور عند الحنابلة  سقوط الجمعة عن كل من حضر العيد ، وفي سقوطها عن الإمام روايتان ، والمشهور منهما عدم سقوطها عنه ، وهناك رواية بعدم السقوط كقول الحنفية والمالكية (وعنه) رواية: أنها تكون فرض كفاية بأن يحضر مع الإمام العدد المعتبر لإقامتها وهو الأربعون . ورواية: إن حضر العدد المعتبر وإلا صلوها مع الإمام ظهرا كغيرهم . 
وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوي: إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء: إحداها أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصله كقول مالك وغيره، والثاني أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر كما يُروى ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنه صلى العيد ثم أذِن لأهل القرى في ترك الجمعة واتبع ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والثالث أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة لكن ينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اجتمع في عهده عيدان فصلى العيد ثم رخص في الجمعة، وفى لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال: "أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون"، وهذا الحديث روى في السنن من وجهين أنه صلى العيد ثم خير الناس في شهود الجمعة. وفى السنن حديث ثالث في ذلك أن ابن الزبير رضي الله عنه كان على عهده عيدان فجمعهما أول النهار ثم لم يصل إلا العصر وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك وذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال قد أصاب السنة. وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار والله أعلم..
3 - مذهب الإمام الشافعي أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا كلام في أنه لا تسقط إحدى الصلاتين بالأخرى عن البلد الذي أقيمت فيه الصلاة، ولكن يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة أخذاً بما صح عن عثمان رضي الله عنه ورواه البخاري في صحيحه من أنه قال في خطبتة: "أيها الناس إنه قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد من أهل العالية -قال النووي وهى قرية بالمدينة من جهة الشرق- أن يصلي معنا الجمعة فليصل، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف". ذكره النووي رحمه الله في المهذب ، وقال المجد ابن تيمية : وإذا اجتمع عيد وجمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام (وعنه) تسقط عنه أيضا ، وحضورها أولى ، وكذلك يسقط العيد بالجمعة إذا قدمت عليه ، فتجد في مذهب الشافعية أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد ، بل يلزمهم أن يصلوا الجمعة مع الإمام ، وإنما تسقط عن أهل القرى النائية ، مع أن الأولى لهم حضورها ، وإنما سقطت للمشقة ، أو لأن الجمعة لا تلزمهم لخروجهم عن المصر ، أو لبعدهم عن محل إقامة الجمعة .
4. مذهب الإمام مالك أنه قال في المدونة حين سئل ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة ، أو الفطر والجمعة ، فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام ، ثم أراد أن لا يشهد الجمعة هل يضع عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة؛ قال: لا . وكان مالك يقول : لا يضيع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة . قال مالك : ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان . ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان ، وكان يرى أن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام ، وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيداً. فمذهب مالك رحمه الله تعالى عدم سقوط الجمعة عن أهل الحضر والمصر إذا شهدوا العيد ، ولو أذن لهم الإمام ، حيث لم يوافق على فعل عثمان في إذنه لأهل العوالي ، وهذا ما ذكره شارح مختصر خليل من أن شهود العيد لا يبيح التخلف عن الجمعة ، سواء كان في داخل البلد أو خارجه ، وأن إذن الإمام لا يبرر التخلف عن الجمعة ، وخص بعضهم الخلاف أنه فيمن هو خارج البلد ، وقد حمل ابن عبد البر الرخصة في الأحاديث على اختصاصها بالبوادي ، ومن لا تجب عليه ممن هو خارج البلد ، ورأى أن عموم كلام مالك ومذهبه فيمن تجب عليهم الجمعة ،عدم سقوطها عن أهل العوالي؛ لأنهم من المدينة على ثلاثة أميال أو نحوها ، ويمكن أن سقوطها عنهم لكونهم خارج البلد . 


5.أما مذهب الظاهرية فوجوب العيد ووجوب الجمعة ، وعدم سقوط إحداهما بأداء الأخرى ، وقد توسع ابن حزم في الاستدلال لما يقول فليراجع المحلى لابن حزم

وقال الشيخ المفتي عبد المجيد سليم رحمه الله تعالى والذي يظهر لنا أن الصحيح في هذا الموضوع: هو ما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا تجب صلاة الجمعة على من شهد صلاة العيد، وأنه إذا أديت صلاة الجمعة قبل الزوال أجزأت عن صلاة العيد فلا تكون صلاة العيد في هذه الحالة واجبة ولا سنة. وذلك لقوة ما استند إليه الإمام أحمد من الأحاديث والآثار في المسألتين أعنى جواز تقديم صلاة الجمعة عن الزوال . 


وذكر الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى أيضاً أن عطاء بن أبي رباح رحمه الله ذهب  إلى سقوط الجمعة عن كلِّ أحدٍ وكانوا لا يصلون بعد العيد إلا العصر، قال ابن المنذر: روينا نحوه عن علي بن أبي طالب وابن الزبير رضي الله عنهم.


فالأمر فى ذلك واسع وما دامت المسألة خلافية فمن الفقه ألا يعترض بمذهب على مذهب، فتقام الجمعة فى المساجد عملاً بالأصل والأحوط، ومن كان يشق عليه حضور الجمعة أو أراد الأخذ بالرخصة فيها تقليداً لقول من أسقط وجوبها بأداء صلاة العيد فله ذلك بشرط أن يصلى الظهر عوضاً عنها ، من غير أن ينكر على من حضر الجمعة أو على من أقامها فى المساجد أو يثير فتنة فى أمر وسع سلفنا الخلاف فيه


وبعد هذه المراجعة لأقوال الأئمة ، والتعرف على مذاهب العلماء وأقوالهم ، تجد أن  قول الشافعية ، ولعله رواية عن الإمام أحمد أقرب إلى الصواب ، وتكون الرخصة خاصة بمن يأتي إلى العيد من مكان بعيد ، كأهل العوالي ونحوهم ، وذلك من باب التخفيف عليهم ، فإنهم يأتون من مكان بعيد ، فقد يسير بعضهم قبل الفجر بساعة أو أكثر ، ويضطرون إلى الرجوع إلى أهليهم على أرجلهم ، أو على رواحل عادية كالحمر والإبل ، وذلك قد يستغرق ساعتين أو نحوها ، فلو لزمهم الرجوع إلى الجمعة لساروا راجعين نحو ساعتين ، ثم رجعوا مثلها ، فينقضي عيدهم ذلك كله في ذهاب ورجوع ، وفي هذا من المشقة والصعوبة ما يخالف تعاليم الإسلام ، وما جاء فيه من السهولة والتيسير ، ونفي الحرج والضرر عن المسلمين ، كما قال تعالى: ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) سورة البقرة : 185 ،وقال تعالى: ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ) سورة المائدة : 6 ، فالحكمة من سقوط صلاة الجمعة على من صلى العيد المشقة والعسر والحرج الذين جاء الإسلام برفعهم جميعاً وقد حصل الاجتماع العام الذي شرعه الشارع كل أسبوع بصلاة العيد فاكتفي فيه بتلك الصلاة كما يكتفي بصلاة الفريضة عن تحية المسجد.


قلت ( أبو إسحاق عفا الله عنه ) : وعلى هذا فمن يعيش بعيدا عن المسجد الذي يصلى فيه الجمعة في هذه البلاد وقد صلى العيد ويشق عليه أن يرجع ثانية إلى المسجد ليصلي الجمعة فله أن يكتفي بصلاة العيد دفعاً للمشقة والعسر ويصليها ظهراً مع إخوانه أو أهله الذين صلوا العيد مثله وهو الأحوط للدين ، ومن أراد أن يأخذ برأي أحد الفقهاء السابق ذكره،  فله ذلك مع عدم الإنكار على من خالفه لأن في الأمر سعة وبحبوحة من الآراء والتي تستند إلى دليل معتبر مقبول عند العلماء ونسأل الله تعالى القبول ، والله تعالى أعلى وأعلم وهو يهدي السبيل. 


 


كتبه وجمعه ورتبه أبو إسحاق د. سعد الدين رزيقه حسنين                                                                                              دار القرآن والحديث ريتشاردسون تكساس                                                                                                       غفر الله له ولوالديه وأهله ومشايخه والمسلمين أجمعين.


وقد منَّ الله تعالى عليَّ بأن كتبت هذه الكلمات في وقت سابق لم يكن فيه وباء ولا بلاء كوباء فيروس الكورونا المنتشر في هذه الآونة ، أسأل الله تعالى أن يرفعه عنا ويسلمنا منه ويعافي كل من ابتلي به...... آمين، وكان سبب كتابة هذه الكلمات فقط لتوضيح حكم سقوط صلاة الجمعة اذا اجتمعت الجمعة والعيد في نفس اليوم.


أما وقد وقع علينا هذا البلاء الفتاك الذي يتطلب عدم الاجتماع وعدم المساس وارتداء قناع الوجه وإغلاق المساجد، فيكون من المصلحة، والفقه لحفظ الأرواح والأنفس وعدم انتشار هذا المرض الفتاك وسلامة الأمة والعامة أن يأخذ الأئمة وأهل العلم برأي الأئمة المشهود لهم بالعلم والذي يكتفي بإحدى الصلاتين العيد أو الجمعة ، وأقترح الآتي والله المستعان:



  1. يتم الإعلان عن جواز إسقاط صلاة الجمعة أو صلاة العيد لمن صلى إحداهما ، فمن صلى العيد يجوز له أن لا يصلي الجمعة

  2. يتم الاجتماع قبل الصلاة بمدة وجيزة جداً ، ولابد ممن يحضر الصلاة أن يلتزم بالتوجيهات الإدارية والصحية التي يأمر بها المسجد ، كلبس القناع والالتزام بحفظ المسافات بين المصلين ، وان لا يسمح بحضور المسنيين والمرضى ن ويتم التوضيح بأن هذه التوجيهات توجيهات يحث عليها الإسلام للمحافظة على الأرواح ومن لا يلتزم يتم رده ولا يسمح له بالصلاة في جماعة.

  3. يتم التشديد على من صلى العيد أن لا يحضر لصلاة الجمعة

  4. السماح بتعدد صلوات العيد والجمعة ليتم استيعاب أكبر عدد من الجالية

  5. يتم إرشاد الجالية إلى أنه في ظل هذه الظروف التي تحيط بنا يجوز التخلف عن الجمعة والجماعات والأعياد لمن يخاف على نفسه كما أفتى بذلك العلماء.

  6. لا بد من توعية الجالية على أن من قتل نفسأً فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ، وأن هذه مسؤلية عظمى أمام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.

  7. يتم التشديد على عدم المساس والاقتراب والعناق ويكتفي بالإشارة باليد من مسافة كافية.

  8. ويجوز أداء صلاة العيد لمن أراد في منزله مع أهله وأولاده أو منفرداً نظراً للظروف الراهنة ويستمع إلى خطبة إمامه للعيد عبر البث المباشر ( ولا يجوز الصلاة خلف الإمام عبر البث).





The ruling of Jumu’ah Prayer if Eid falls on Friday


If Eid falls on a Friday, then you can choose to attend either Jumaa or Eid. You can also choose to attend both for more reward.


According to the Hanafi, Shaf’ee and Maliki School of thoughts, if Eid falls on a Friday, then the Eid Salaat and Khutbah will not replace Jumaa prayer. The jurists have ruled that these are two different commandments and cannot be combined under any circumstance.


According to the Hanbali school of thought, if Eid falls on a Friday, then the Eid Salaat will suffice for Jum’ah prayer. 


The Ahadeeth that were mentioned by the Imams are the very same ones the Hanbalis use to support their opinion. 


There are a few Ahadeeth that outwardly show the permissibility of missing Jumaah when Eid falls on a Friday. These Ahadeeth have slight variations but the gist of all is similar. 



  • One of these Ahadeeth: Hadret Abu Hurayra (رضي الله عنه) reports that (on Friday, the day of Eid), The Prophet (صلى الله عليه وسلم) addressed all his companions saying:  ‘Today, two Eids have gathered together (Eid and Jumaa). Whosoever from you wishes, then this Salat (Eid) will suffice him for Jum’ah. We will soon gather again if Allah wills.’ (Ibn Maajah)


The Mohadeethen who are the experts in the field of Hadeeth have mentioned that the authenticity of these narrations is disputed. However, even if we have to accept the authenticity of these narrations, then another interpretation is that during the time of The Prophet (صلى الله عليه وسلم), people from outside the city of Madinah living in the farmlands and villages used to come to Madinah and gather for the Eid Salat. At this point, we have to remember that in the same way that Eid Salat is not Waajib on those living out of the city, on farms, villages, etc., Jumaa is also not Waajib on them.

These Bedouins and villagers who came to Madina came on their own will, out of joy and happiness, for the day of Eid. The Eid Salat, as we know, is performed a little after sunrise in the morning. It was, therefore, difficult for these villagers to stay behind in the city after performing the Eid Salat and wait for Jumaa. This is what is being referred to in these narrations. 


Looking at all these narrations, with slight variations, one narration says:



  •  The Prophet (صلى الله عليه وسلم) said: ‘Whomsoever wishes he may perform Jumaa Salat and whosoever wishes he may return.’ The Prophet (صلى الله عليه وسلم) was addressing the Bedouins and villagers here because, for them to stay behind till Jum’ah was a long wait and would be difficult for them. Since Jumaa was not Waajib on them, The Prophet (صلى الله عليه وسلم) said to them that if they wished to return to their farmlands, they are at will to do so. 

  • The proof to say that this law was said only for the Bedouins is that in the first narration of Abu Hurayra (رضي الله عنه), The Prophet (صلى الله عليه وسلم) said, ‘We will soon gather again if Allah wills’, i.e. here The Prophet (صلى الله عليه وسلم) addressing the people of the city says to them that very soon we will be gathering for Jumaa. Therefore, the standard answer to all these narrations is that The Prophet (صلى الله عليه وسلم) did give permission to miss Jumaa if Eid falls on a Friday. But this permission was only for the Bedouins because Jumaa was not Waajib on them at all in the first place. 


  • In order to substantiate this even further, we will look at another narration. Hadret Othmaan (رضي الله عنه) in his time, once addressed the congregation after the Eid Salat which also fell on a Friday. He said to them, ‘Whomsoever from the villagers wishes to wait for Jumaa, then he may do so and whomsoever wishes to return, then I have granted him permission.


    In this narration, it is clearer than broad daylight that this permission was only for the villagers. Furthermore, in this narration, Hadret Othmaan made this statement in front of a large gathering of great Sahaba رضي الله عنه . If this permission was general and included the people of the city as well, then the Sahaba would have opposed and raised objections immediately against Hadret Othmaan (رضي الله عنه) as to why was he granting special permission only for the Bedouins and not for the people of the city. In view of the above, and in brief, we will say that if we do accept these narrations to be authentic then too the permission to skip Jumaa and suffice on Eid Salat was only for the villagers simply because Jum’ah was not Waajib upon them.


So we have a collections of opinions on this issue. In brief, you can choose any of the opinions according to your understanding, but you cannot oppose the other opinion.


 
And Allah Almighty Knows Best.


This information was gathered and prepared by:


 Imam Saad Hassanin,PhD.


Dar El Quran wal Hadeeth Richardson,TX


 


With the grace of Allah, I wrote this article long ago, before Covid 19 hit, to explain how we could perform only one prayer; either Eid Prayer or Jummaa prayer if Eid falls on a Friday. Then, the above information gives us the evidences of all the opinions and all of them are legit and based on strong evidences. Whatever is mentioned above was referring to being in a healthy and safe enviornment, while currently is completely different due to our very critical situations of COVID 19. It gives us stronger and better reasons to pray only one prayer and skip the other to save lives and discontinue spreading the virus. 


This situation allows and encourages us to adopt the great opinion of praying either EID prayer or Jumaa prayer. If we do so, we are required to follow the necessary and appropriate health precautions such as keeping our distance between individuals, wearing masks, having your own rug, no hugs, no kisses, and to follow the Imam’s and Board’s directions. If you choose to stay at home,  you can pray Eid at home with your family and listen to the sermons of your Imam from the website; however, it is not allowed for you to pray behind the Imam, streaming through the website.


  



Published: Thu, Jul 30, 2020 10:45 pm    Text





Comments



No comments on this blog post yet.

If you have any questions about this blog post please ask it here. Or, if you have a comment about this blog post, please say it here.